أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون ، على : اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون . ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها . ثانياً- المساهمة في : أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية . ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية . ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة . د- تشجيع الاستثمار الزراعي . ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي . رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (5) سنوات . ب - البقر – (7) سنوات . ج - الجاموس والابل – (10) سنوات . 2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا . 3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية. اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم . رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة. خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب. سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي : أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران . ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه . ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار . د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار . ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل . ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها . رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف . خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي : أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار . ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها . ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف العيادات الطبية الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم افضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ان اسس قانون التنفيذ، هي : - اولا ـ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين . ثانيا ـ تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. ثالثا ـ تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها . ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف اللجنة الى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.