المادة 2
- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها .
ثانياً- المساهمة في :
أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية .
ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية .
ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .
د- تشجيع الاستثمار الزراعي .
ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي .
رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.