المادة 2

معرف المادة: 27726

رقم المادة : 1089

المادة 2 - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها . ثانياً- المساهمة في : أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية . ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية . ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة . د- تشجيع الاستثمار الزراعي . ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي . رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.