أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع : ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 1من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 1– يراد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزير – وزير الداخلية . 2 – رب الاسرة – الزوج وعند وفاته الزوجة ، او اكبر الاولاد سنا . 3 – المكلف – العراقي الساكن في العراق الذي اتم الثامنة عشر من العمر . 4 – محل السكن – المحل الذي يسكنه المكلف . 5 – السكن الدائم – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما . 6 – السكن الطارئ – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم . 7 – استمارة السكن – استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة ، ويقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها . 8 – استمارة تغيير محل السكن – استمارة تغيير محل سكن المكلف ، يقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها . 9 – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل سكن المكلف ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتاشير تغيير محل سكن المكلف واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل السكن الجديد وفق احكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً- الوزارة : وزارة البيئة . ثانياً- الوزير : وزير البيئة . ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة . رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة . خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية . سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة . ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها . تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية . عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات . حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة . ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال . ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة . رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه . خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها . سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية . سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها . ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط . تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة . عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة. ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها. ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.
ماددهی (2)
ماددهی (2): مهرجهكانی بهخاوهنكردن: یهكهم: خانووه زێدهڕۆییهكه بكهوێته سنوری شارهوانییهكان، و لهو ناوچانهدابێت كه به پێی ماستهرپلان و نهخشهی وردهكاری شارهوانییهكان بۆ نیشتهجێبوون تهرخانكراون. دووهم: ئهو خانووهی لهسهر زهویهكه درووستكراوه بۆ مهبهستی نیشتهجێبوون بهكاربهێنرێت. سێیهم: ئهو كهسهی به كردارهكی نیشتهجێی ئهو خانووهیه كه به زێدهڕۆیی دروستكراوه، یان میراتگره شهرعییهكانی، یان ئهوانهی بهحوكمی یاسا به بهخێوكردنیان ڕاسپێردراوه، داوایهكی نووسراو پێشكهش بكهن. چوارهم: داواكاریهكه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، له ماوهیهك كه له (120) سهد و بیست ڕۆژ له ڕێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات، ئاڕاستهی سهرۆكی یهكهی كارگێڕی دهكرێت، بهجۆرێك سهرجهم زانیاری و بهڵگهنامهی پێویست بۆ بهدهستهێنانی به خاوهنكردن لهخۆبگرێت. پێنجهم: نابێت كهسی داواكار بكرێته خاوهنی زیاتر لهیهك پارچه زهوی. شهشهم: مهرجه رووبهری زهوی بهخاوهنكراو زیاتر نهبێت له (200)م2 دووسهد مهتر دووجا له ناوهندی پارێزگا و (250)م2 دووسهد و پهنجا مهتر دووجا له ناوهندی قهزا و (300)م2 سێ سهد مهتر دووجا له ناوهندی ناحییه.
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
المادة 2
المادة 2 تستبدل جملة عشرة بالمائة – 10%- الواردة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون بجملة عشرين بالمائة –20%-
ماددهی (2)
ماددهی (2): دهقی بهشی ژماره (22)ی یاسای هاتووچۆ ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك له ژێر كاریگهری ماددهیهكی سهرخۆشكار (مسكر) یان هۆشبهر (مخدر) سوارۆیهك (مركبه) لێبخورێت ئهوا به بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (3) سێ مانگ و زیاتر نهبێت له (6) شهش مانگ یان به پێبژاردنێك كه له (500000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1500000) یهك ملیۆن و پێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، مۆڵهتی لێخورینهكهی لێ رادهكێشرێتهوه بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دهقی لهسهر كراوه، ئهوا سزاكهی دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (6) شهش مانگ و زیاتر نهبێت له یهك ساڵ، یان به پێبژاردنێك كه له (2000000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و لهگهڵ لێ راكێشانی مۆڵهتی لێخۆڕینهكهی بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت. سێیهم: لهكاتی ئهنجامدانهوهی تاوانهكه بۆ زیاتر له دووجار سهرهڕای ئهو سزایانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیهدا هاتووه و لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورینهكه بۆ ماوهیهك دهبێت كه له (3) سێ ساڵ زیاتر نهبێت. چوارهم: پێویسته لهسهر دادگا بهڕێوهبهرایهتی هاتووچۆی پهیوهندار له دهركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورین ئاگادار بكاتهوه لهدوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنهكه.