أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
2
2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن . ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق . رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية . سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية in وزارتي الدفاع والتجارة(2)
ماددهی (2)
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لەمانەى خوارەوە:- یەکەم: پەرەپێدانى وزەى کارەبا بە گوێرەى پێداویستییەکانى کۆمەڵگە و ئابووری نیشتمانى. دووەم: هاندانى وەبەرهێنانى ناوخۆیى و بیانى لە بوارى کەرتى کارەبادا. سێیەم: پاڵپشتى کردن وهاندانى فرە سەرچاوەیى وزەى کارەبا. چوارەم: ڕێکخستنى گشت چالاکییەکانى پەیوەست بە کارەبا لەبوارى بەرهەمهێنان، کۆنتڕۆڵ، گواستنەوە، دابەشکردن و بەکارهێنان، بەجۆرێك کارایى و بەردەوامى بەرهەمهێنانى وزەى کارەبا و پڕکردنەوەى خواست مسۆگەر بکات، لەگەڵ زامنکردنى پاراستنى ژینگە و گەیاندنى وزەى کارەبا بۆ هەموو شوێن و ناوچەیەکى هەرێمى کوردستان. پێنجەم: ڕێگەگرتن لە بەهەدەردانى کارەبا وقۆڕخکارى و بەدەستەوەبوونى (تحكم) نرخەکان. شەشەم: پێبژاردنى زێدەڕۆیی بۆ سەر تۆڕەکانى کارەبا.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة 2
المادة 2 يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون
المادة 2 (من الاتفاقية)
المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية , 1- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية مستدامة . 2- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية : (أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب) فنون وتقاليد أداء العروض ؛ (جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛ (د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛ (هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية . 3- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث . 4- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها . 5- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (12) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة -2
المادة -2 تفسير في هذه الاتفاقية: (أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية . (ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:
المادة 2
المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 2
المادة 2 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.
المادة 2
المادة 2 لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .