المادة 2 يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (12) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.