أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف المادة (20) من القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – 1 - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – 2 - ). 2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. 3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل. 4 – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً . ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة . جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما . د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه . هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ثالثاً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه . ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه . جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة . د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون . رابعاً : أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكامقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة 2001 التقديرية. (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه. 3 – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي : المنتديات الليلية : 1500 الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة) 1000 الف دينار (درجة اولى) 800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية) 500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. 700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة) 500 خمسمائة دينار (درجة اولى) 400 اربعمائة دينار (درجة ثانية) 250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم 400 اربعمائة دينار (درجة ممتازة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة اولى) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية) 150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي 200 مائتا دينار (درجة ممتازة) 150 مائة وخمسون دينار (درجة اولى) 100 مائة دينار (درجة ثانية) 80 ثمانون دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما 350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة اولى) 150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية) 100 مائة دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية : أ‌- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها : 1-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر. 2- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر. 3– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام. ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق . ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به . د- وثائق المحكمة الجنائية العليا هـ- وثائق الاحزاب. و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة. ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها . ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) ئامانجەکانی ئەم یاسایە بریتین لە:- یەکەم: پەرەپێدانى خزمەتگوزارییە گشتییەکانی شارەوانی و پەرەپێدانی ئاستی خزمەتگوزارییە جیاوازەکانی شارەوانی لە ڕووی چەندێتی و چۆنیێتییەوە. دووەم: پاراستنی ژینگەی هەرێم بە شێوەیەکى خاوێن و تەندروست، بایەخدان بە ناوچە و پانتاییە سەوزاییەکان، دروستکردن و بەردەوامیدان بە پەرەپێدانی پارک و باخچە و ناوچە سەوزاییەکان، بەپێى پێوەرە نێودەوڵەتییەکان. سێیەم: کارکردن بۆ ڕاکێشانی سەرمایە، و هاندانی وەبەرهێنان لەڕێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی وەبەرهێنان بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان لە هەرێمدا، لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکان، بەشێوەیەک ببێتە مایەی پێشکەوتنی ئابووری و فەراهەمبوونی هەلی کاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان. چوارەم: پلاندانان، ڕێکخستن، ئاڕاستەکردن، بەدواداچوون، پەرەپێدانی چالاکیی گەشتوگوزاری، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتە . پێنجەم: کارکردن بۆ پەیڕەوکردنى بنەمای هاوبەشی کەرتی گشتی و تایبەت لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکان، بەشێوەیەک کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیدا بێت. شەشەم: پەرەپێدانی گەنجینەی شارستانى کولتووری، بەشێوەیەکی بەرپرسیار و هاوسەنگ، لەڕێگەی ئەنجامدانی ئەرکەکانی ڕووپێوی و دەستنیشانکردن و هەڵکۆڵینى زانستی ورد، لەهەموو شوێنەوارەکان، و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێن و ناوچانە لەسەر بنەمایەکی بەردەوام، بە ئامانجی پیشاندانی سیما شارستانییەکانی هەرێم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.