المادة 2
1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – 1 - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – 2 - ).
2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.
3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل.
4 – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.