أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.
المادة 2
المادة 2 تحذف المادة الثانیة من قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل – ویحل محلها ما یلي : - المادة الثانیة – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجویة العراقیة تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القیام بالنقل الجوي للمسافرین والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العملیات السیاحیة المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصیة معنویة لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.
المادة 2
المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط. ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ماياتي : أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8-2-1963) ولغاية (18-11-1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17-7-1968) ولغاية (8-4-2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين . ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين . جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون . د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .
المادة 2
المادة 2 اولاــ تتالف شبكات الري من : اـ الجداول الرئيسة ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي. ب ـ الجداول الفرعية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية. ج ـ الجداول الثانوية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية. د ـ الجداول الحقلية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة. ثانيا ــ تتالف شبكات البزل من: ا ـ المبازل الحقلية ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة. ب ـ المبازل المجمعة ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية. ج ـ المبازل الثانوية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة. د ـ المبازل الفرعية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة. هـ ـ المبازل الرئيسة ــ وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر. ثالثا ــ تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية : ا ـ منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور. ب ـ منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة -6- ويحل محله مايلي :- المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ- الدائرة الفنية. ب- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
مادة 2 لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها : 1- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية. 2- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. 3- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية. 4- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.