مادة 2
لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها :
1- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.
2- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
3- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.
4- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.