أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :- جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ‌) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :- رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : - ا – في الارض الديمية : - اولا – ( 500 ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970. ثانيا – ( 300 ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار. ب – في الاراضي المروية : - اولا ( 40 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثانيا – ( 50 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثالثا – ( 100 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. رابعا – ( 120 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. ج – في البساتين : اولا – ( 40 ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة. ثانيا – ( 50 ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة. 2 – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون. 3 – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض . ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ان اسس قانون التنفيذ، هي : - اولا ـ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين . ثانيا ـ تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. ثالثا ـ تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون نص المادة 50 من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(1) ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :- الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط . الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد . ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 4 من القانون، ويحل محلها المادة التالية : - مادة 4 : - 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 – تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يأتي: أولاً: تنظيم وإدارة وتطوير قطاع الكهرباء في الإقليم وتأمين احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بكفاءة واستمرارية وبأقل التكاليف. ثانياً: تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ثالثاً: تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة. رابعاً: رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها. خامساً: تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الكهرباء وتطوير مهاراتهم.