المادة 2

معرف المادة: 31225

رقم المادة : 1341

المادة 2 – تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يأتي: أولاً: تنظيم وإدارة وتطوير قطاع الكهرباء في الإقليم وتأمين احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بكفاءة واستمرارية وبأقل التكاليف. ثانياً: تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ثالثاً: تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة. رابعاً: رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها. خامساً: تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الكهرباء وتطوير مهاراتهم.