أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير ثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن . ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم. ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم. رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس. خامساً: المستشار: المستشار في المجلس. سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها : اولاًــ الوزارة : وزارة الخارجية العراقية . ثانياً ــ الوزير: وزير الخارجية . ثالثاً ــ وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة . رابعاًــ مركز الوزارة : ديوان الوزارة . خامساً ــ الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية . سادساً ــ السلك الدبلوماسي : مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون . سابعاً ــ السلك الاداري : مجموعة الوظائف الادارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. ثامناً ــ السلك الفني : مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون . تاسعاً ــ البعثات : السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح . عاشراً ـ رئيس الدائرة : كل رئيس دائرة في مركز الوزارة . حادي عشرــ رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم. ثاني عشر ــ القائم بالأعمال : هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية . ثالث عشر ــ القائم بالأعمال المؤقت : هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان . رابع عشر ــ التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين. خامس عشر ــ التسلسل : تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني. سادس عشرــ الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان. سابع عشر ــ الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه. ثامن عشر ــ الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته. تاسع عشر ــ المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى. عشرون ــ المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى. حادي وعشرون ــ موظفو المؤسسات : الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا – جامعة ميسان . ب – جامعة المثنى . ج – جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعريفات يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : _ الطلبة الأوائل : الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الكليات والمعاهد الحكومية التي تمنح شهادة الدبلوم _الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي . _ الوزارة : كافة الوزارات العراقية. _ الدوائر الحكومية : الدوائر والهيئات الحكومية غير المرتبطة بوزارة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

یەكەم: 1

متن المادە :

یەكەم: 1. ئیدانەو تەحریم و تەجریمكردنی توندوتیژی و تەقەكردن لە هاوڵاتیان و هەڵكوتانە سەر بارەگا فەرمیەكان و حزبیەكان و زیان گەیاندن بە ماڵی گشتی و تایبەتی لەهەر لایەنێكەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد. ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (17) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (14) لسنة 1996، ويحل محله ما ياتي: المادة - 17 - اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (30) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما ياتي: - 1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام. 2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .