المادة 1

معرف المادة: 23638

رقم المادة : 793

المادة 1 يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم. ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم. رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس. خامساً: المستشار: المستشار في المجلس. سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.