المادة 1
يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم.
ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم.
رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس.
خامساً: المستشار: المستشار في المجلس.
سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.