أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
مادة 1
مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية. ثانياً – الوزير : وزير الداخلية . ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة. رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي. سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك. سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(1) ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى. تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء. عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف. حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي. ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي. ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات. رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات. خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي. سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره. تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته. عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية. واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون. اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون. ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً. أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد. خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون. ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون. سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي. ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي. تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية. ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا قائد القوات البحرية. ب رئيس الاكاديمية. ج ممثل المكتب العسكري. د مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح امرو معاهد الاكاديمية. ط ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ممثل وزارة النفط. ك مدير التدريب البحري. ل ممثل جامعة البصرة.
المادة 1
المادة 1 اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة . ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة . ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 7 من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ 45 لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 – اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
المادة 1
المادة 1 تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (1) ورقم (3) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (2) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960
مادة 1
مادة 1 تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (3-7) ذي القعدة سنة 1402 هجرية الموافق من (22-26) آب سنة 1982 ميلادية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:- اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .
المادة 1
المادة 1 يعدل نص البند 2 من الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويقرا على الوجه الاتي: 2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (5-0-7818) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .
المادة 1
المادة 1 يضاف بندان جديدان للمادة ( 1 ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي : المادة ـــ 1 ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )
المادة 1
المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .
المادة 1
المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.