أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : - اولا – دائرة العلاقات العامة. ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
المادة 1
المادة 1 يُعدل البند أولاً من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- المادة (1) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991)محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .
المادة 1
المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .
المادة 1
المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يحذف نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:- 2- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (12) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة 12 تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ وەزارەت: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. سێیەم/ وەزیر: وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. چوارەم/ بریکاری وەزارەت: بریکاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. پێنجەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. شەشەم/ دەستە: دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. حەوتەم/ سەرۆکی دەستە: سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. هەشتەم/ ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم.
المادة 1
المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .
ماددهی (1)
ماددهی (1): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: دهشێت ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق، (3) سێ وهزیری ههرێمی تێدا بێت.
ماددهی (1)
ماددهی (1): ناونیشانی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: (یاسای دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق).
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1117) في 15-10-1977 و(1150) في 2-9-1978 و(1677) في 3-12-1979 و(972) في 28-7-1982 و(1382) في 4-11-1982 و(391) في 30-3-1983 و(945) في 20-8-1984 و(644) في 11-10-1989 و (120) في 23-4-1992 و(124) في 6-8-1992 و(87) في 14-8-1996 و(119) في 17-7-1998.
المادة 1
المادة 1 اولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.
المادة 1
المادة 1 أولاً - لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه . ثانياً - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق : أ - المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً. ب - في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية . جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .