المادة 1

معرف المادة: 28642

رقم المادة : 1162

المادة 1 أولاً - لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه . ثانياً - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق : أ‌ - المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً. ب‌ - في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية . جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .