أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978. ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - (العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).
المادة 3
المادة 3 تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.
المادة 4
المادة 4 تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.