أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون ذو الرقم 29 لسنة 1991 قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش ذي الرقم 43 لسنة 1979 .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية .
المادة 3
المادة 3 يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .