أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: 2 الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح صندوق دعم التصدير.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.