أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها: 2 - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (211) لسنة 1975 .