المادة 2

معرف المادة: 33723

رقم المادة : 1587

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها: 2 - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.