أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (24) الفقرة (1) ويحل محله ما يأتي : يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-2009