المادة 1

معرف المادة: 28617

رقم المادة : 1158

المادة 1 يلغى نص المادة (24) الفقرة (1) ويحل محله ما يأتي : يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.