أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم 29 لسنة 1978.