المادة 1

معرف المادة: 28021

رقم المادة : 1115

المادة 1 تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975.