أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: 1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة. 2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات. 3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون. ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز . ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (22) لسنة 1996 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .