المادة 4

معرف المادة: 27825

رقم المادة : 1094

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .