أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما ياتي: ز - قسم نقل الوفود.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.