المادة 1

معرف المادة: 26488

رقم المادة : 1005

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.