المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (13و14) من هذا القانون .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) : پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شاره‌وانی به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ، له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی یاساكه‌ ده‌ربكه‌ن.

المادة 18

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

المادة 18 مكررة

المادة 18 مكررة 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.

المادة (18)

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: خانه‌نشین كردنی پارێزه‌ر ئه‌مانه‌ی به‌دوادا دێت: 1. گواستنه‌وه‌ی ناوه‌كه‌ی بۆ تۆماری پارێزه‌ره‌ خانه‌نشین كراوه‌كان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له‌ كاره‌كانی پارێزه‌ری به‌خۆوه‌ بگرێ له‌و رۆژه‌وه‌ كه‌ بڕیاری خانه‌نشین كردنه‌كه‌ی پێ راده‌گه‌یه‌نرێت جگه‌ له‌ هه‌ڵسانی به‌ كاری پارێزه‌ری بۆ ئه‌وه‌ كه‌سانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌ (24)ی یاسای پارێزه‌ری دا ناویان هاتووه‌. 3. پێویسته‌ لیسته‌یه‌ك به‌و داوایانه‌و به‌و كارانه‌ی پێی سپێردراون پێشكه‌ش به‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بكات به‌ مه‌رجێك ئه‌و كارانه‌ له‌ ماوه‌ی شه‌ش مانگ له‌ مێژووی پێراگه‌یاندنی بڕیاری خانه‌نشین كردنه‌كه‌ی ته‌واو بكات و ئه‌گه‌ر له‌و ماوه‌یه‌دا ته‌واوی نه‌كردن به‌ ده‌ست له‌ كاركێشاوه‌ (مستقیل) داده‌نرێ و ده‌بێ نووسینگه‌كه‌ی دابخرێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌ری خانه‌نشین سه‌رپێچی حوكمه‌كانی بڕگه‌كانی (2 و 3)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی كرد ئه‌وا ده‌سته‌ یاخود ئه‌نجومه‌ن (ئینزارێكی) پێ ده‌ده‌ن كه‌ پێویسته‌ له‌ ماوه‌ی حه‌وت رۆژدا له‌ رۆژی پێ راگه‌یاندنی ئه‌و ئینزاره‌وه‌ واز له‌و سه‌رپێچی كردنه‌ بێنێ، جا ئه‌گه‌ر ئینزاره‌كه‌ی جێبه‌جێ نه‌كرد ئه‌و كاته‌ مووچه‌ی خانه‌نشینی لێ ده‌بڕدرێ بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ ده‌سته‌ دیاری ده‌كات.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) پێویستە لەسەر هەر کۆمپانیایەکى ئەمنى تایبەت، کە پێش بەرکاربوونى ئەم یاسایە دامەزراوە یان تۆمارکراوە لە ماوەیەک كە لە (90) نەوەت ڕۆژ لەڕێكەوتی چوونە بواری جێبەجێكردنی ئەم یاسایە تێپەڕنەكات، خۆی لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە بگونجێنێت.

المادة 18

المادة 18 تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .

المادة 18

المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .

ماددەى (18)

ماددەى (18): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 18

المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .

المادة 18

المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية : أولاً : ( 100 % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ المفاعلات النووية . ب ـــ الخلايا الحارة . ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د ـــ تصفية المنشئات النووية . ثانيا : ( 80 % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب ـــ التنشيط النيوتروني . ج ـــ المولدات النيوترونية . د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً : ( 50 % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .

المادة 18

المادة 18 لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.

المادة 18

المادة 18 اولا - تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع احكامه خلال مدة اقصاها 90 تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة. ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تاسيسها 25 خمس وعشرون سنة فاكثر.

المادة 18

المادة 18 - على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية : أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم . ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية . ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها . رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها . خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .

المادة 18

المادة 18 تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: - 1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه 3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة