المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.

المادة 18

المادة 18 اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق . ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات . ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .

المادة 18

المادة 18 1. ينتخب مجلس الجامعة نائبا من بين ثلاثة اساتذة او اساتذة مساعدين عراقيين او عرب يرشحهم الرئيس ويكون تعيينه بمرسوم جمهورى بدرجة مدير عام لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد 2. يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في ادارة شؤون الجامعة وينوب عنه عند غيابه 3. للرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبة

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): مادده‌ی (نۆزده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: هه‌ر داوالێكراوێك به‌ پێشكه‌شكردنی ئاشكراكردنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ داراییه‌كانی به‌ ئه‌نقه‌ست یه‌كێك له‌م كرده‌وانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ مانگ زیاتر نه‌بێت و به‌ غه‌رامه‌یه‌ك له‌ (3) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت یان به‌یه‌كێك له‌م دوو سزایه‌، سزا ده‌درێت: یه‌كه‌م: دواكه‌وتن له‌ پێشكه‌شكردنی راپۆرتی ده‌رخسته‌ی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ داراییه‌كانی بۆ ماوه‌یه‌كی زیاتر له‌ (3) سێ مانگ له‌و ماوانه‌ی له‌لایه‌ن ده‌سته‌وه‌ دیاری كراون. دووه‌م: پێدانی داتای نادروستی كاریگه‌ر له‌ راپۆرتی ده‌رخسته‌ی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ داراییه‌كانی. سێه‌م: باس نه‌كردنی به‌رژه‌وه‌ندی یان ئه‌و مایه‌ی خاوه‌نیانه‌ یان هی هاوسه‌ره‌كه‌یه‌تی یان هی یه‌كێك له‌ منداڵه‌ دواكه‌وته‌كانیه‌تی له‌ ده‌رخستنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ داراییه‌كانی.

المادة 18

المادة 18 اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته . ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون . ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون . رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون . خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .

المادة 18

المادة 18 أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 و الأمرالمرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .

المادة 18

المادة 18 اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي: ا‌- قسم التخطيط والمتابعة. ب‌- قسم الاليات. ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات. د – قسم المتنزهات والتشجير. هـ- قسم صيانة الماء. و- قسم صيانة المجاري. ز- قسم صيانة الطرق. ح- قسم اجازات البناء والرخص. ط- قسم الشؤون الادارية والمالية. ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى. ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18)پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 18

المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 18

مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 18

المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18 مكررة

مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها.   لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. 

المادة 18

المادة 18 تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18

المادة 18 يعاقب بغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون إجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18)پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة