المواد القانونية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 18 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (10)
المادة 18 لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (8)
المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50./. من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة 17 من هذا القانون
المادة 18 تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.
ماددهی (18): یهكهم: خانهنشین كردنی پارێزهر ئهمانهی بهدوادا دێت: 1. گواستنهوهی ناوهكهی بۆ تۆماری پارێزهره خانهنشین كراوهكان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له كارهكانی پارێزهری بهخۆوه بگرێ لهو رۆژهوه كه بڕیاری خانهنشین كردنهكهی پێ رادهگهیهنرێت جگه له ههڵسانی به كاری پارێزهری بۆ ئهوه كهسانهی كه له مادده (24)ی یاسای پارێزهری دا ناویان هاتووه. 3. پێویسته لیستهیهك بهو داوایانهو بهو كارانهی پێی سپێردراون پێشكهش به ئهنجومهنی سهندیكا بكات به مهرجێك ئهو كارانه له ماوهی شهش مانگ له مێژووی پێراگهیاندنی بڕیاری خانهنشین كردنهكهی تهواو بكات و ئهگهر لهو ماوهیهدا تهواوی نهكردن به دهست له كاركێشاوه (مستقیل) دادهنرێ و دهبێ نووسینگهكهی دابخرێت. دووهم: ئهگهر پارێزهری خانهنشین سهرپێچی حوكمهكانی بڕگهكانی (2 و 3)ی ئهم ماددهیهی كرد ئهوا دهسته یاخود ئهنجومهن (ئینزارێكی) پێ دهدهن كه پێویسته له ماوهی حهوت رۆژدا له رۆژی پێ راگهیاندنی ئهو ئینزارهوه واز لهو سهرپێچی كردنه بێنێ، جا ئهگهر ئینزارهكهی جێبهجێ نهكرد ئهو كاته مووچهی خانهنشینی لێ دهبڕدرێ بۆ ماوهیهك كه دهسته دیاری دهكات.
المادة 18 يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون .
المادة 18 تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .
المادة 18 توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .
المادة 18 تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي: اولا: اقسام. ثانيًا: شعب. ثالثًا: وحدات.
المادة 18 اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (50%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع بحثية. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين على موظفي صندوق الاسكان العراقي 0
المادة 18 اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون .
ماددهی (18)ئهم یاسایه له ڕێكهوتی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
المادة 18 اولا – يلتزم الراكب: ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد. ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل. ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.
المادة 18 1 يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت . 2 يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة