المواد القانونية
المادة 18 يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.
المادة مادة 18 نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها 1- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي : (أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛ (ب) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛ (ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛ (د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛ (هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية . (2) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي : (أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛ (ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛ (ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛ (د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .
المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
المادة 18 اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع. ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة in هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات. ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس. رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية. ا- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.
المادة 18 تحذف المادة (36) من القانون.
ماددهی (18): ماددهی (نۆزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ههر داوالێكراوێك به پێشكهشكردنی ئاشكراكردنی بهرژهوهندییه داراییهكانی به ئهنقهست یان یهكێك لهم كردهوانهی خوارهوه ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (3) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهم دوو سزایه، سزا دهدرێت: یهكهم: دواكهوتن له پێشكهشكردنی راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی بۆ ماوهیهكی زیاتر له (3) سێ مانگ لهو ماوانهی لهلایهن دهستهوه دیاری كراون. دووهم: پێدانی داتای نادروستی كاریگهر له راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی. سێهم: باس نهكردنی بهرژهوهندی یان ئهو مایهی خاوهنیانه یان هی هاوسهرهكهیهتی یان هی یهكێك له منداڵه دواكهوتهكانیهتی له دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكانی.
المادة 18 اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (50%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع بحثية. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 18 تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة
المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
المادة 18 يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل). (11)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 / 12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 18 في المحاكمات التي تجري بناء على المخالفات الواردة في المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من هذه القانون امام حاكم محكمة يقبل البيان الممضي من قبل معاون ضابط الري او ما فوقه في مديرية الري لاثبات الدعوى بدون لزوم حضور الموظف الموما اليه الا اذا اعتبرت المحكمة حضوره ضروريا من الوجهة الحقانية. لا تسري احكام هذه المادة الى المحاكمات الجزائية التي تجري بناء على الجرائم الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة 18 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 18 اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات. ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.
المادة 18 لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.
المادة 18 تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم. ثانيا – المنح والهبات والتبرعات. ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا – اية واردات اخرى.(9)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولاً: يجوز ان يتم الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية . ثانياً: تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صـدرت عنه او نيابة عنه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكياً بوساطة الموقع او بالنيابة عنه 0 ثالثاً: للمرسل اليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات الاتية : أ. اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع 0 ب . اذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للموقع او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية الموقع . رابعاً: لايعد المستند الالكتروني صادراً عن الموقع اذا علم المرسل اليه بعدم صدور المستند عن الموقع او لم يبذل العناية المعتادة للتأكد من ذلك0
المادة 18 يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .
المادة 18 اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(5) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط . ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة . ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً . رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية : أ- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة. ب- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة