المواد القانونية

المادة مادة 18

المادة مادة 18 1 ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية . 2 ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( 17 ) . ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف . ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ . 3 ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة . 4 ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول . التحقق

المادة 18

المادة 18 1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة -18

المادة -18 مراعاة إحكام الشريعة يجب ان تكون انشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادئ الشريعة .

المادة 18 (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية)

المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 2 - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة : (أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر . 3 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .

المادة 18 (من الاتفاقية)

المادة 18 تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على : (أ‌) التعاقد (ب‌) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة . (ت‌) تاسيس الاجراءات القانونية .

المادة 18

المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

المادة 18

المادة 18 اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني . ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .

المادة (18)

المادة المادة (18) 1 – على الرغم من أحكام المادتين ( 15 ) و ( 16 ) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل في المسرح أو السينما او الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2 – حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة ، ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص أخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد ( 15 ) و ( 16 ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .

المادة 18 من المعاهدة (الموارد المالية)

المادة 18 الموارد المالية 18-1 تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة. 18-2 تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة. 18-3 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 18-4 ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه: (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة. (ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة 19-3 و؛ (د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛ (هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة 13-2 (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛ (و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛ 18-5 توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.

المادة -18-

المادة -18- بدء النفاذ 1. يبدأ نفاذ هذا البروتومول عقب مرور 30 يوما على تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. 2. وبالنسبة الى كل عضو في السلطة يصدق على هذا البروتوكول او يوافق عليه او يقبله او ينضم اليه بعد ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك تصديقه او موافقته او قبوله او انضمامه.

المادة 18

المادة 18 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : - اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : - ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – المركز الوظيفي للمنتسب. ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي : مجموع المبال المستقطعة كحصة لديوان الوزارة × حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة. مجموع الحصص

المادة 18

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

المادة 18

المادة 18 1. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11 . 2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها . ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان . ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات . ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات . 3. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي : • التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛ • انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .

المادة 18

المادة 18 اولا- تعد خدمة الضباط (المدرسين وهيئات الركن) في الجامعات وكلياتها ومعاهدها خدمة في الوحدات الفعالة على ان لاتزيد عن (4) اربع سنوات وللوزير تمديدها اذا اقتضت الحاجة ذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الجامعة. ثانيا- تعد الدراسة في الكلية –المعهد-المركز للضباط الطلاب خدمة في الوحدات الفعالة ويتمتع الضابط الطالب والطالب المدني بالحقوق والامتيازات الممنوحة له قبل انضمامه للدورة.

المادة 18

المادة 18 اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه 1- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي : (أ‌) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن : ‘1‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته . ‘2‘ بدائل الزئبق ومركباته . ‘3‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة 1 من المادة 17 . ‘4‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة 19 . ‘5‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية (ب‌) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة . 2- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية .

المادة 18

المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .

المادة مادة 18

المادة مادة 18 1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم. 2- تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص في جملة أموره على ما يلي: (أ)يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء. (ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 4- يقوم ألامين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة . وبعد عقد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي. 5- تكون الدول الإطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الإطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفه الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .

المادة 18

المادة 18 اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية . ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن . ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .

مادة 18

مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة