المواد القانونية
المادة 18 أولاً: يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة. ثانياً: يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري. ثالثاً: يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1330 ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1974 ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون. الهوامش (1) - اضيفت الفقرات ( 7-8-9-10 ) الى المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 48 لسنة 1981 تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 1979 (2) - عدلت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 48 لسنة 1981 النص القديم للفقرة 2 2 – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه. (3) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 48 لسنة 1981 (4) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 27 لسنة 1978 (5) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 48 لسنة 1981 (6) - الغيت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 48 لسنة 1981 النص القديم للفقرة 2 الملغاه 2 – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 166 ) لسنة 1962 المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور.
المادة 18 يمارس المجلس الصلاحيات التالية : ا اعداد خطط العمل العامة القريبة والبعيدة المدى ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة المصادق عليها . جـ اصدار التوجيهات اللازمة الى اجهزة المؤسسة في ضوء سياسة العمل الخاصة بها لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د اقتراح مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاك وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة . هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يزيد على (25000) خمس وعشرين الف دينار . و تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن (100) مائة دينار . ز اقتراح المصادقة على العقود والاتفاقيات الخارجية . ح المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر . ط الموافقة على ايفاد منتسبي المؤسسة للقيام بمهام داخل القطر وخارجه وفق القواعد العامة للايفاد المعمول بها . ي اية صلاحيات اخرى تناط به من قبل الهيئة . ك تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
المادة 18 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .
المادة 18 توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .
المادة 18 اولا : يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة. ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها اما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة.(15)
المادة 18 تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .
المادة 18 تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم. ثانيا – المنح والهبات والتبرعات. ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا – اية واردات اخرى.(9)
المادة 18 المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: (أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛ (ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.
المادة 18 في المحاكمات التي تجري بناء على المخالفات الواردة في المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من هذه القانون امام حاكم محكمة يقبل البيان الممضي من قبل معاون ضابط الري او ما فوقه في مديرية الري لاثبات الدعوى بدون لزوم حضور الموظف الموما اليه الا اذا اعتبرت المحكمة حضوره ضروريا من الوجهة الحقانية. لا تسري احكام هذه المادة الى المحاكمات الجزائية التي تجري بناء على الجرائم الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة 18 يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 27 - تشكل الهيئة من : - 1 - الرئيسة . 2 - نائبة الرئيسة . 3 - امينة السر . 4 - مسؤولة المالية . 5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 / 12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 18 بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18 يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 1- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير 2- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة
المادة 18 1 – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة. 2 – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.
المادة 18 تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.
المادة 18 اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي: ا- قسم التخطيط والمتابعة. ب- قسم الاليات. ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات. د – قسم المتنزهات والتشجير. هـ- قسم صيانة الماء. و- قسم صيانة المجاري. ز- قسم صيانة الطرق. ح- قسم اجازات البناء والرخص. ط- قسم الشؤون الادارية والمالية. ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى. ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.
المادة 18 1 يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت . 2 يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة