المواد القانونية
المادة 18: حماية البيئة وتحسينها واجب على سلطات الإقليم وعلى كل مواطن، وتعمل السلطات على الحفاظ على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (13و14) من هذا القانون .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .
المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
المادة 18 يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 27 - تشكل الهيئة من : - 1 - الرئيسة . 2 - نائبة الرئيسة . 3 - امينة السر . 4 - مسؤولة المالية . 5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .
المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .
المادة 18 تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير0
المادة 18 اولا – لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة. ثانيا – يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا. ثالثا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الغرفة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك.
المادة 18 يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 او اي قانون اخر يحل محله عند نظر القضايا في لجان الانضباط.
المادة 18 تحذف المادة (36) من القانون.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 18 اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية . ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن . ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .
المادة 18 تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: - 1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه 3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)
المادة 18 اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد . ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم . ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(4)
المادة 18 اولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع. ثانيا – ا – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع واعضائه وتنظيم كيفية ادارة امور الفرع الاخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة in هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. ب - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات. ج - يشترط في عضو مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة ايام من تاريخ انتخاب المجلس. رابعا – يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخاصة الامور الاتية. ا- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. ج - اعداد موازنة السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة