أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون . ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية . ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة 1
المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15-4-2008 .
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية : 1 من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون معهد المرور رقم 126 لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.
المادة 1
المادة 1 يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون ، نقابة للاطباء البيطريين في الجمهورية العراقية ، يطلق عليها فيما بعد اسم النقابة ، يكون مقرها في مدينة بغداد ، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي لها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها من اجل تحقيق اهدافها ، ويمثلها نقيب الاطباء البيطريين الذي يطلق عليه فيما بعد اسم النقيب .
المادة 1
المادة 1 يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 1
المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا in مدن اخرى حسب الحاجة. ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .
مادة 1 (القانون التأسيسي)
مادة 1 أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين. ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء. جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة. د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو. هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته. و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.
المادة 1
المادة 1يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 أولا- أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها. رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامساً- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/2015.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: الوزير – وزير التجارة المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية المجلس – مجلس ادارة المصلحة المدير العام – المدير العام لمصلحة رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها . الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية . المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 بمبلغ مقداره (105569686870 ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة ) وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(56 ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000 ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( 250000 ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزیر المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.
مادة 1
مادة 1 يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديله رقم (70) و (82) لسنة 1960 .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.