المواد القانونية
المادة 18 اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون . ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( 71 ) لسنة 2012 .
المادة 18 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .
ماددهی (18): ئهگهر پارێزهرێ له قۆناغی راهاتندا پارێزهرێكی دهست نهكهوت رای بێنێ یان دهستی كهوت و لێی دابڕا ئهوه دهبێ له ماوهی (30) سی رۆژدا كه له رۆژی ناونوسینی یا لێدابڕانییهوه حیساب دهكرێ سهندیكای لێ ئاگادار بكا ئهوجا ئهو ماوهی له ماددهی (16/ یهكهم) دا هاتووه بۆ پێنج ساڵ درێژ دهكرێتهوه.
المادة 18 لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)
المادة 18 يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .
المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)
المادة 18 للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18 تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بها
المادة 18 مكررة 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
ماددهی (18): یهكهم: خانهنشین كردنی پارێزهر ئهمانهی بهدوادا دێت: 1. گواستنهوهی ناوهكهی بۆ تۆماری پارێزهره خانهنشین كراوهكان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له كارهكانی پارێزهری بهخۆوه بگرێ لهو رۆژهوه كه بڕیاری خانهنشین كردنهكهی پێ رادهگهیهنرێت جگه له ههڵسانی به كاری پارێزهری بۆ ئهوه كهسانهی كه له مادده (24)ی یاسای پارێزهری دا ناویان هاتووه. 3. پێویسته لیستهیهك بهو داوایانهو بهو كارانهی پێی سپێردراون پێشكهش به ئهنجومهنی سهندیكا بكات به مهرجێك ئهو كارانه له ماوهی شهش مانگ له مێژووی پێراگهیاندنی بڕیاری خانهنشین كردنهكهی تهواو بكات و ئهگهر لهو ماوهیهدا تهواوی نهكردن به دهست له كاركێشاوه (مستقیل) دادهنرێ و دهبێ نووسینگهكهی دابخرێت. دووهم: ئهگهر پارێزهری خانهنشین سهرپێچی حوكمهكانی بڕگهكانی (2 و 3)ی ئهم ماددهیهی كرد ئهوا دهسته یاخود ئهنجومهن (ئینزارێكی) پێ دهدهن كه پێویسته له ماوهی حهوت رۆژدا له رۆژی پێ راگهیاندنی ئهو ئینزارهوه واز لهو سهرپێچی كردنه بێنێ، جا ئهگهر ئینزارهكهی جێبهجێ نهكرد ئهو كاته مووچهی خانهنشینی لێ دهبڕدرێ بۆ ماوهیهك كه دهسته دیاری دهكات.
المادة 18 على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : - 1- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك 2- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
المادة 18 توافق الأطراف ، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، على منح الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد ، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيها المعنية . سادساً: المسائل المتعلقة بالمسؤولية المسؤولية
مادة 18 تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.
المادة 18 اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على 50% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي : ا – الراسمال الاحتياطي. ب – المساهمة في صندوق الضمان. ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها. د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية. هـ - الاتحاد العام. و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة 15 من هذا القانون. ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات. ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة