المواد القانونية
المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(12)
المادة 18 تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
ماددهی (18): ماددهی (نۆزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ههر داوالێكراوێك به پێشكهشكردنی ئاشكراكردنی بهرژهوهندییه داراییهكانی به ئهنقهست یهكێك لهم كردهوانهی خوارهوه ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (3) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهم دوو سزایه، سزا دهدرێت: یهكهم: دواكهوتن له پێشكهشكردنی راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی بۆ ماوهیهكی زیاتر له (3) سێ مانگ لهو ماوانهی لهلایهن دهستهوه دیاری كراون. دووهم: پێدانی داتای نادروستی كاریگهر له راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی. سێهم: باس نهكردنی بهرژهوهندی یان ئهو مایهی خاوهنیانه یان هی هاوسهرهكهیهتی یان هی یهكێك له منداڵه دواكهوتهكانیهتی له دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكانی.
المادة 18 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 18 اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 18 اولا ــ للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري عربي داخل العراق وخارجه على ان تشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد . ثانيا ــ للمكتب الاستشاري اضافة اسم المكتب العربي المشارك الى اسمه المسجل على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتاشير ذلك في السجل . ثالثا ــ يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الاستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .
المادة 18 تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)
المادة 18 اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون : أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقية ب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ ج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية د – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة هـ - متفرغا كليا لعمله و – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات ثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية : أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسمية ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانون ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة د – اصدار امر تعيين عميد الكلية هـ - الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلمية و – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة ز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانون ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجه ط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق ي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات خامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون أ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية
ماددهی (18): ئهگهر پارێزهرێ له قۆناغی راهاتندا پارێزهرێكی دهست نهكهوت رای بێنێ یان دهستی كهوت و لێی دابڕا ئهوه دهبێ له ماوهی (30) سی رۆژدا كه له رۆژی ناونوسینی یا لێدابڕانییهوه حیساب دهكرێ سهندیكای لێ ئاگادار بكا ئهوجا ئهو ماوهی له ماددهی (16/ یهكهم) دا هاتووه بۆ پێنج ساڵ درێژ دهكرێتهوه.
المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50./. من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة 17 من هذا القانون
المادة 18 1 يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت . 2 يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .
المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .
المادة 18 لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ماددهی (18)ئهم یاسایه له ڕێكهوتی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
ماددهی (18) پێویستە وەزارەت، ئەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە، بۆ ڕێکخستنى ناوچەى باراناوى، کە دەبێتە هۆى ڕوودانى سێڵاو و لافاو لەو ناوچەیەى پێیدا دەڕوات، بگرێتە بەر:- یەکەم/ پاراستنى خاک و بەرگى ڕووەکى بە ڕێگاى گونجاو، و چاندنى ئەو ڕووەکانەى خۆڵ جێگیر دەکەن، بۆ پاراستنى ناوچەکە لە داماڵین و ڕۆچوون. دووەم/ ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوە لە ڕێڕەوى شیوەکان و دروستکردنى پرۆژەى پێویست بۆ پاراستنى خاک. سێیەم/ قەدەغەکردنى فراوانکارى لە پەیداکردنى زەوى کشتوکاڵى یان دامەزراندنى پڕۆژەى شارستانى یان پیشەسازى لەسەر ڕێرەوى شیوەکان، کەنار ڕووبارەکان، بەنداو و کۆگاکانى ئاو، ئەگەر کاریگەرى نەرێنى لەسەر سەرچاوەکانى ئاو هەبوو.
ماددهی (18) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
مادة 18 تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب رئيس وامين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ماددهی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة