المواد القانونية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.
مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18 اولا ــ للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري عربي داخل العراق وخارجه على ان تشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة وتودع نسخة من عقد المشاركة لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد . ثانيا ــ للمكتب الاستشاري اضافة اسم المكتب العربي المشارك الى اسمه المسجل على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة لتاشير ذلك في السجل . ثالثا ــ يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الاستشاري الناجمة عن عقد المشاركة .
المادة 18 تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .
ماددهی (18) وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، ئەوقاف وکاروباری ئاینی، ڕۆشنبیری و لاوان، و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە و ڕێکخراوەکانى بوارى ئاژەڵدۆستى، هەماهەنگ دەبن لە هەڵمەتی هێنانەکایەی کلتوری ئاژەڵدۆستی و هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە مافەکانی ئاژەڵ و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا، لە قۆناغەکانی خوێندن و لەسەر ئاستی گشتی.
المادة 18 يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـ اولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية . ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق . ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (14) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير رابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (11) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .
المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18 تنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية .
المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
ماددهی (18) خانووبەرەی فرۆشراو لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار دەكرێت و لە دوای هەواڵەكردنی بنبڕ و دانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكان، یان ئەو بەشەی پابەندە بەدانەوەی، لەدوای ڕەزامەندیدان لەسەر بەقیستكردنی و تەواوی خەرجییەكان، ڕادەستی دەكرێت و دانەوەی باقی بەرامبەرەكە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە ڕێكدەخرێت، و ئاماژەی گلدانەوە بە حوكمی بارمتەی گەرەنتیكار لەسەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرەی تایبەتمەند دادەندرێت.
ماددهی (18): یهكهم: خانهنشین كردنی پارێزهر ئهمانهی بهدوادا دێت: 1. گواستنهوهی ناوهكهی بۆ تۆماری پارێزهره خانهنشین كراوهكان. 2. نابێ هیچ كارێكی نوێ له كارهكانی پارێزهری بهخۆوه بگرێ لهو رۆژهوه كه بڕیاری خانهنشین كردنهكهی پێ رادهگهیهنرێت جگه له ههڵسانی به كاری پارێزهری بۆ ئهوه كهسانهی كه له مادده (24)ی یاسای پارێزهری دا ناویان هاتووه. 3. پێویسته لیستهیهك بهو داوایانهو بهو كارانهی پێی سپێردراون پێشكهش به ئهنجومهنی سهندیكا بكات به مهرجێك ئهو كارانه له ماوهی شهش مانگ له مێژووی پێراگهیاندنی بڕیاری خانهنشین كردنهكهی تهواو بكات و ئهگهر لهو ماوهیهدا تهواوی نهكردن به دهست له كاركێشاوه (مستقیل) دادهنرێ و دهبێ نووسینگهكهی دابخرێت. دووهم: ئهگهر پارێزهری خانهنشین سهرپێچی حوكمهكانی بڕگهكانی (2 و 3)ی ئهم ماددهیهی كرد ئهوا دهسته یاخود ئهنجومهن (ئینزارێكی) پێ دهدهن كه پێویسته له ماوهی حهوت رۆژدا له رۆژی پێ راگهیاندنی ئهو ئینزارهوه واز لهو سهرپێچی كردنه بێنێ، جا ئهگهر ئینزارهكهی جێبهجێ نهكرد ئهو كاته مووچهی خانهنشینی لێ دهبڕدرێ بۆ ماوهیهك كه دهسته دیاری دهكات.
المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
المادة 18 1 – استنادا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف . 2 – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات . 3 – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف . 4 – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: - ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا . ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية . ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر . د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة 4 اعلاه .
المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة