المواد القانونية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (18)ئهم یاسایه له ڕێكهوتی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 18 اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(12)
المادة 18 اولا : يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة. ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها اما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة.(15)
المادة 18 تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .
المادة 18 اولا – يلتزم الراكب: ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد. ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل. ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.
المادة 18 1- لا توضع التصاميم المرحلية والتفصيلية التي يتم اعدادها بموجب احكام هذا القانون موضع التنفيذ الا بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس ومرور ( 30 ) يوما على اعلان مضامينها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خللا تلك المدة. 2 – لا تعتبر قرارات اللجنة العليا بتعديل التصاميم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من هذا القانون والتصاميم المرحلية والتفصيلية على النحو المبين في هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة المجلس عليها ومرور ( 30 ) يوما على اعلانها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خلال تلك المدة. 3 – تنظر اللجنة العليا في الاعتراضات الواردة وفقا للفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة المجلس ونشره في صحيفتين محليتين على الاقل. 4 – ينصرف اثر الاعتراض الواقع وفق هذه المادة على الموضوع المعترض عليه دون سواه.
المادة 18 يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.
المادة 18 تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير0
المادة 18 ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: - 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2. ان تكون حرفته الزراعة. 3. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة. ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع. جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر. هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس. و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(3)
ماددهی (18): ئهگهر پارێزهرێ له قۆناغی راهاتندا پارێزهرێكی دهست نهكهوت رای بێنێ یان دهستی كهوت و لێی دابڕا ئهوه دهبێ له ماوهی (30) سی رۆژدا كه له رۆژی ناونوسینی یا لێدابڕانییهوه حیساب دهكرێ سهندیكای لێ ئاگادار بكا ئهوجا ئهو ماوهی له ماددهی (16/ یهكهم) دا هاتووه بۆ پێنج ساڵ درێژ دهكرێتهوه.
ماددهی (18) پێویستە وەزارەت، ئەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە، بۆ ڕێکخستنى ناوچەى باراناوى، کە دەبێتە هۆى ڕوودانى سێڵاو و لافاو لەو ناوچەیەى پێیدا دەڕوات، بگرێتە بەر:- یەکەم/ پاراستنى خاک و بەرگى ڕووەکى بە ڕێگاى گونجاو، و چاندنى ئەو ڕووەکانەى خۆڵ جێگیر دەکەن، بۆ پاراستنى ناوچەکە لە داماڵین و ڕۆچوون. دووەم/ ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوە لە ڕێڕەوى شیوەکان و دروستکردنى پرۆژەى پێویست بۆ پاراستنى خاک. سێیەم/ قەدەغەکردنى فراوانکارى لە پەیداکردنى زەوى کشتوکاڵى یان دامەزراندنى پڕۆژەى شارستانى یان پیشەسازى لەسەر ڕێرەوى شیوەکان، کەنار ڕووبارەکان، بەنداو و کۆگاکانى ئاو، ئەگەر کاریگەرى نەرێنى لەسەر سەرچاوەکانى ئاو هەبوو.
المادة 18 على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : - 1- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك 2- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ماددهی (18)لیژنەى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریی لەلایەن بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بەڕێوەبەرایەتییەکان بەم شێوەیە پێکدەهێنرێت:-یەکەم: سەرۆکى لیژنە، یان نێردە، مەرجە پسپۆرێکى شوێنەواریی شارەزا و خاوەن ئەزموون بێت.دووەم: دەبێت ئەندامانى لیژنەکانى کارى شوێنەواریی و کەلەپووریى بەپێى پێویست شوێنەوارناس بن، و دەکرێت بە پێى پێویستی ئەو ناوچەیەى کارى تێدا دەکرێت چەند پسپۆڕییەکى دیکەش ئەندام بن. سێیەم: لەکاتى کارکردندا لەگەڵ تیمی مۆڵەت پێدراو، پێویستە لانیکەم دوو شوێنەوارناس کە کارمەندى بەڕێوەبەرایەتییەکان یان بەڕێوەبەرایەتى گشتى بن، وەک نوێنەر و ئەندام کاربکەن، و مافی زانستى تەواویان هەبێت لە نووسینى ڕاپۆرت و بڵاوکردنەوەى توێژینەوە و بەشداریکردنى کۆر و کۆنفرانسدا، لە ناوەوە و دەرەوەى هەرێم، بەرپرسیش دەبن بەرامبەر هەر کەموکوڕییەک لە کارکردندا ئەگەر بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکانی لێ ئاگادارنەکەنەوە.
المادة 18 يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية : 1 ــ ا ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة ب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة. ج ـ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة. د ـ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم 64 لسنة 1979. 2 ــ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.
المادة 18 يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة