المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 1 ­ يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت . 2 ­ يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18): مادده‌یه‌ك بۆ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌ رێزبه‌ندی ( 44ی دووباره‌) و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (44)ی دووباره‌: هه‌ر پارێزه‌رێك كه‌سی پله‌ یه‌كی دادوه‌ر بێت له‌لایه‌ن ئه‌و دادوه‌ره‌ داواكه‌ی نابینرێت.

المادة 18

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

المادة 18

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

المادة 18

المادة 18 أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة . ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات . ثالثاً : يدفع العامل نسبة (13%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل . رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (6%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده . خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمی (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.

المادة 18

المادة 18 يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـ اولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية . ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق . ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (14) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير رابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (11) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) پێویستە لەسەر هەر کۆمپانیایەکى ئەمنى تایبەت، کە پێش بەرکاربوونى ئەم یاسایە دامەزراوە یان تۆمارکراوە لە ماوەیەک كە لە (90) نەوەت ڕۆژ لەڕێكەوتی چوونە بواری جێبەجێكردنی ئەم یاسایە تێپەڕنەكات، خۆی لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە بگونجێنێت.

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .

ماددەى (18)

ماددەى (18): وەزیر رێنمایی دەردەكات، تێیدا دەستنیشانی ئەو زانیاریی و مەرجانە دەكات، كە دەبێت لە رەچێتە پزیشكیەكان و پسولەكانی مۆڵەتدا دەستەبەربن، بەپێی ئەو رەچێتە و پسولانەش وەسفی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان لە دەرمانخانەكاندا بۆ سەرفكردن دەكرێت، و دەستنیشانی ماددەكە و ئەو بڕەش دەكرێت كە نابێت مانگانە لەوە زیاتر بۆ نەخۆش سەرف بكرێت.

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية

المادة 18

المادة 18 للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (13و14) من هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية : أولاً – (100%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – المفاعلات النووية . ب – الخلايا الحارة . ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د – تصفية المنشات النووية . ثانياً – (80%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب – التنشيط النيوتروني . ج – المولدات النيوترونية . د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ - إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً – (50%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) : پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شاره‌وانی به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ، له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی یاساكه‌ ده‌ربكه‌ن.

المادة 18

المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة