المواد القانونية
المادة 18 يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون .
المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصراتها المؤسسة.(12)
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد . ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم . ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(4)
المادة 18 1 – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة. 2 – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1330 ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1974 ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون. الهوامش (1) - اضيفت الفقرات ( 7-8-9-10 ) الى المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 48 لسنة 1981 تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 1979 (2) - عدلت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 48 لسنة 1981 النص القديم للفقرة 2 2 – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه. (3) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 48 لسنة 1981 (4) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 27 لسنة 1978 (5) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 48 لسنة 1981 (6) - الغيت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 48 لسنة 1981 النص القديم للفقرة 2 الملغاه 2 – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 166 ) لسنة 1962 المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور.
ماددهی (18): ماددهی (نۆزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ههر داوالێكراوێك به پێشكهشكردنی ئاشكراكردنی بهرژهوهندییه داراییهكانی به ئهنقهست یان یهكێك لهم كردهوانهی خوارهوه ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (3) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهم دوو سزایه، سزا دهدرێت: یهكهم: دواكهوتن له پێشكهشكردنی راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی بۆ ماوهیهكی زیاتر له (3) سێ مانگ لهو ماوانهی لهلایهن دهستهوه دیاری كراون. دووهم: پێدانی داتای نادروستی كاریگهر له راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی. سێهم: باس نهكردنی بهرژهوهندی یان ئهو مایهی خاوهنیانه یان هی هاوسهرهكهیهتی یان هی یهكێك له منداڵه دواكهوتهكانیهتی له دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكانی.
المادة 18 تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: - 1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه 3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)
المادة 18 يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة والخمسون : توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.
المادة 18 بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18 تتكون مالية النقابة من: - 1 – بدل الانتساب . 2 – بدل الاشتراك السنوي . 3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية . 4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة . 5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة . 6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة . 7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة . 8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة . (14)
المادة 18 تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .
المادة 18 الرقابة المالية 1. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11 . 2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها . ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان . ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات . ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات . 3. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي : • التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛ • انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .
المادة 18 ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: - 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2. ان تكون حرفته الزراعة. 3. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة. ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع. جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر. هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس. و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(3)
المادة 18 تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا. اما العضوان الاخران فهما موقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.
المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
المادة 18 1 – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي : ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين . ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه . جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه . 2 – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .
المادة 18 يلغى قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ 60 لسنة 1955 .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : - الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة 1 كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(14)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة