المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول 2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: أ‌- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية، ب‌- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية، ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة، د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية. و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: أ‌- هوية الشخص المحروم من حريته. ب‌- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته. ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية. د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 17

المادة 17 تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي : اولا: الوقت المخصص لكل مريض . ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج . ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية . رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 18

المادة 18 يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 18

المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18 أولاً: يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة. ثانياً: يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري. ثالثاً: يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.

المادة 18

المادة 18 اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي : أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين . ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية . ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين . د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية : (1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين . (2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة . ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي : من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرين الى ح ــ / جاري المصرف ز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها . من ح ــ / صندوق اموال القاصرين طالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرين ثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين . رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات . خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق . سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي : من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / الحساب المستقل سابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة . ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي : من ح ــ / الصندوق الى ح ــ / النماء تاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة والخمسون : توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.

المادة 18

المادة 18 المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا : (أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛ (ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة 18

المادة 18 لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .

المادة 18

المادة 18 اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات. ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.

مادة 18

مادة 18 تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي.

المادة 18

المادة 18 اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين. ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل. ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : - ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.

المادة 18

المادة 18 تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.

المادة 18

المادة 18 1- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: أ‌- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية. ب‌- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية. ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله. هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. 2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.

المادة 18

المادة 18 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 18

المادة 18 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: - 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2. ان تكون حرفته الزراعة. 3. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة. ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع. جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر. هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس. و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(3)

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة