المواد القانونية

المادة مادة 17

المادة مادة 17 البحث والتطوير 1- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي : (أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛ (ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛ (ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛ (د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛ (هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛ (و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛ (ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب . 2- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( 216 ) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.

المادة 17

المادة 17 اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (7) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (7) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتيادية ثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (7) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

المادة 17

المادة 17 اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابه ، طبقا للحقوق المثبتة لهم ، بموجب السجلات العقارية ، واذا وجدت نزاعا على عائديته ، كلا او جزءا ، فعليها ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها ، حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء . ثانيا – اذا كان العقار المستملك غير مسجل ، او خاضعا لمراسيم التاييد ، فلا يجوز صرف بدل استملاكه الى مدعي الملكية ، الا بعد ثبوت عائديته له ، وفق القانون .

المادة 17

المادة 17 اولا: يحظر على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة , واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة, او اقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل او شريك أي منهم في العمل, القيام باي عمل يتعلق بالامور المالية والانتاج الاعلامي خاصة, وله تاثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة . ثانيا: على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالامور المالية او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقربائه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم. (10)

المادة 17 (الاتفاقية)

المادة 17 تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي : اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (20) لسنة 1986 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 1988 وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه . ثانيا : - اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية . ثالثا : - يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات . ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .

المادة 17

المادة 17 اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه. ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها. ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

المادة 17

المادة 17 تلغى التشريعات التالية : 1 - قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973. 2 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم 742 لسنة 1977. 3 - قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1209 لسنة 1980.

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .

المادة 17

المادة 17 في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.

المادة 17

المادة 17 اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد ثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد

المادة 17

المادة 17 اولا – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس ومؤتمرات فروع النقابة. ثانياَ – للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية : - ا – رسم السياسة العامة للنقابة. ب – اقتراح تعديل قانون النقابة. جـ - اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط، وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة. هـ - مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤونها المهنية والفنية والثقافية والعامة، واتخاذ القرارات بشانها. و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها، وشطب بعض اموال النقابة. ز – تعديل بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. ح – حل الخلافات الناشئة بين مجلسي النقابة واي من مجالس الفروع. ط – تخويل المجلس ما يراه من صلاحيات، عدا الصلاحيات المذكورة اعلاه. ثالثا – يكون النقيب رئيسا للمؤتمر العام، وفي حالة غيابه، يحل محل نائب النقيب، ثم امين السر، ثم مساعده، ثم الخازن على التوالي. رابعا – ا – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء اصليين، وثلاثة احتياط، ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة من بين اعضائه، ويكون من بينهم امين السر ومساعد امين السر والخازن، يضاف اليهم رؤساء الاقسام المنتخبين من مؤتمرات الاقسام، كاعضاء اضافيين في مجلس النقابة. ب – يجري انتخاب امين السر ومساعده والخازن، بالاقتراع السري في اول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد انتخابه. جـ - يجب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وان لا يكون النقيب من بين رؤساء او اعضاء مجالس الفروع. خامسا – يشكل لكل قسم لجنة من رئيس القسم المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة، ولا يزيد على ستة، يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 17

المادة 17 1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول 2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: أ‌- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية، ب‌- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية، ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة، د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية. و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: أ‌- هوية الشخص المحروم من حريته. ب‌- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته. ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية. د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة