أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(1)
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً: الوزير– وزير الاتصالات. ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات . ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية 0 رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق . خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم. سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية 0 سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها . ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات. تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً 0 عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية0 حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع 0 ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية 0 ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً 0 رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون. خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا . سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية 0 سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني. ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون 0 تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه 0
1
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
1
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة 1
المادة 1 اولا - تهدف وزارة المالية, الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر, وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها . ثانيا - تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما ياتي: ا - إدارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة, ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها . ب - ادارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها . ج - ادارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي . د ـ تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي . هـ - تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتامينية والخدمة . (1)
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة 18 من قانون المنشات السياحية رقم ( 50 ) لسنة 1967 ، وتكون مادة 19 له . ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : مادة 19 - للمنشات السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج راي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.
المادة 1
المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها: ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى (هيئة السياحة) تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق. ثانيا – تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله. ثالثا – للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، فتح فروع ومكاتب خارج العراق.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .
المادة 1
المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 4 من قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977، ويحل محلها ما يلي : - اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب البشري، او ما يعادلها. ثانيا – يضاف ما يلي، الى المادة ذاتها، ليكون الفقرة ثانيا منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك : - ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على اربع سنوات من مدة الدراسة النظامية فيها، قدما لغرض التعيين.
المادة 1
المادة 1 يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (650ر475ر924) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (144/35240) خمسة وثلاثون الفا ومائتان واربعون دينارا ومائة واربعة واربعون فلسا من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي انفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة .