المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم : 1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج. 2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم 25 عاما. 3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل. 4- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم. 5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية. 6- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى.

المادة 17

المادة 17 الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : - ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها. ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد. ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه. ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه. و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك. ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.

المادة 17

المادة 17 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 150000 مئة وخمسين الف دينار الفرقة او اي عضو فيها خالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 17

المادة 17 لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية: 1 - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه . 2 - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون . 3 - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا . 4 - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية . 5 - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار . 6 - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر . 7 - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على 45 خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع . 8 - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة . 9 - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه . 10 - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار . 11 - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل . 12 - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص: ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان . ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني . ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية . د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها . هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه . و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين . 13 - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط . 14 - اذا مضت على عقد الايجار مدة 12 اثنتي عشرة سنة .(10)

المادة 17

المادة 17 1 - تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها . 2 - تسدد حسابات الدار في اخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس او نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية . 3 - لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .

المادة 17

المادة 17 ا - لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الوفاة ب - تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروع

المادة 17

المادة 17 فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي : اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين. ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى. رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع. خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة : ا‌- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط. ب‌- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع. د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة. سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان. ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 ـــ يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ( 3 ) ثلاثة إجتماعات متتالية أو ( 6 ) ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس .

المادة 17

المادة 17 تحدد صلاحيات واختصاصات التشكيلات التنظيمية والادارية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها في النظام الداخلي.

المادة 17

المادة 17 في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس. جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : - 1 – الخريجون. 2 – المزارعون الفلاحون. 3 – العمال الزراعيون. 4 – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي. د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية. هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها. و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة. ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم. قبول الطلاب

المادة 17

المادة المادة 17 يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــابهم جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.

المادة 17

المادة 17 تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

المادة 17

المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 17

المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.

المادة 17

المادة 17 علقت .(11)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة