المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي : 1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)* 2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها . 3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات . 4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي . 5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .

المادة 17

المادة المادة 17 قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل 1- من اجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر " قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل" , وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية . 2- تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها . 3- ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى – التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة – ان تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة 1 , بالتشاور مع الدولة المعنية , عنصراً من التراث المعني .

المادة 17

المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)

المادة 17

المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة مادة 17

المادة مادة 17 1- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية . 2- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب . 3- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين . 4- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف. 5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة . 6- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح . 7- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) ئەو بڕە پارانەى لە پیادەکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە وەردەگیرێن، وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەمەرجێك ڕێژەى (30%) سى لەسەدی بۆ وەزارەت، بە مەبەستى پەرەپێدانى پێکهاتەکانى و دابینکردنى پێداویستییەکانى تەرخان بکرێت.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 - 1 يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل،رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. - 2 لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛ (ب)على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛ (ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها. - 3 ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أياكانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 17

المادة 17 اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة . ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها . ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .

المادة (17)

المادة (17) الرواتب التقاعدية تخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .

المادة 17

المادة 17 تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( 4%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .

المادة 17

المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .

المادة 17 من المعاهدة

المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ‌) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب‌) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .

المادة 17 (اللوائح)

المادة 17 معاييرالتوصيات يراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي: ‌أ. آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛ ‌ب. مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛ ‌ج. المبادئ العلمية و كذلك البينات و المعلومات العلمية المتاحة؛ ‌د. التدابير الصحية التي لا تكون، استنادا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدا لحركة النقل الدولي و التجارة أو أكثر إزعاجا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛ ‌هـ. المعايير و الصكوك الدولية ذات الصلة؛ ‌و. الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ و ‌ز. المعلومات الأخرى الملائمة و المحددة ذات الصلة بالحدث. و فيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي : اولا : ما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية للدولة . ثانيا : الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون . ثالثا : المصاريف التي يحكم بها لصالح المستفيد من المساعدة القانونية

المادة -17-

المادة -17- اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها . ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك . ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية : أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها . رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .

المادة 17

المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

المادة 17

المادة 17 يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(5)

المادة 17

المادة 17 للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أى منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة