المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 1 – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. 2 – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي : 1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)* 2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها . 3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات . 4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي . 5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .

المادة 17

المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 97-2-2100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثانيا : - تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ثالثا : - عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . رابعا : - يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية . خامسا : - يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .

المادة 17

المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

المادة 17

المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

المادة 17

المادة 17 اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة. ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته. ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة. خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب . سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم. سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:- أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص. تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية . ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( 25 % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( 50 % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية . رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( 20 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير. ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء . ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدلمما يأتي : أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة . ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها . عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي . واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد . أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( 1 / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 للشمول بأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . (13)

المادة (17)

المادة (17) كيفية الاتصال يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبة للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبة للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين .

المادة 17

المادة 17 يحيل آمر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .

المادة 17

المادة 17 أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (5) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها . ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد . حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم 18 من شهر أكتوبر لسنة 2021 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات المتحدة

المادة (17)

المادة (17) الرواتب التقاعدية تخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .

المادة 17

المادة 17 اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها. ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(6)

المادة 17

المادة 17 يشترط في وﻻية اﻷولياء العقل، و الرشد - بمعنى تمييز ما فيه صلاح المولّى عليه عن غيره - كما يشترط اﻹسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً.

المادة 17 (النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ)

المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة . 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي : (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛ (ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛ (هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات . 4 - يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 17

المادة 17 أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان . ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة 17

المادة 17 اولا : أ – يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي . ب – لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من الإغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف . ثانيا : يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الإنفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها ، وبخلاف ذلك فان تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لإغراض التسوية .

المادة 17

المادة 17 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 و لغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابعة من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله

المادة 17 من المعاهدة (النظام العالمي للإعلام)

المادة 17 النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 17-1 تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي. 17-2 استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد. 17-3 تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة 14.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة