المواد القانونية
المادة 17 أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة . ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مدير
المادة 17 أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر . ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .
المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة 17 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 .(14)
المادة 17 اولا- الدائرة البلدية: ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد. ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.
المادة 17 أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات . ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (9) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .
المادة 17 أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون . ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .
المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17 تحذف العبارة (محاسبا قانونيا مجازا) الواردة في الفقرة (2) من مادة السادسة والعشرين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بعبارة (مراقب حسابات) .
المادة 17 اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : - ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919. ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة . ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 . ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية . رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
المادة 17 لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات وأنظمة داخلية تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .
المادة مادة 17 1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها . 5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها . 6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً . اعتماد الملاحق وتعديلها
المادة 17 اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .
المادة 17 اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة